و أما إذا دفن بلا صلاة أو تبين بطلانها فلا يجوز النبش لاجلها ( 1 ) بل يصلى على قبره و مثل ترك الغسل في جواز النبش ما لو وضع في القبر على القبلة و لو جهلا أو نسيانا .بالامر الخيالي أو الظاهري لو استند إلى استصحاب بقاء العذر أو قامت البينة على بقائه و لا يجزي شيء منهما عن المأمور به الواقعي و معه لابد من الحكم بوجوب النبش مقدمة للغسل أو الكفن المأمور به .و أما إذا طرأ التمكن بعد مضي تلك المدة فلا يجوز النبش لان الغسل و الكفن حينئذ كانا مأمورا بهما بالامر الواقعي الاضطراري و هو مجز عن الواجب الواقعي المتعذر و لو كانا مع العلم بطرو التمكن من الاختياريين بعد تلك المدة فانه لا يجوز تأخير الدفن عن تلك المدة حينئذ ، و يجب تجهيزه بالغسل أو الكفن الاضطراريين فالدفن كالغسل و الكفن مأمور به و صحيح و معه لا مسوغ للنبش بوجه ، و هذا التفصيل هو الصحيح ، النبش لاجل الصلاة : ( 1 ) قدمنا أن ترك الصلاة على الميت قبل الدفن إذا كان مستندا إلى العصيان و التعمد فلا بد من النبش و الصلاة عليه ، و إذا كان مستندا إلى الجهل أو النسيان فلا بد من الصلاة على قبره و لا يجوز النبش حينئذ للنص الدال عليه .