جواز النبش لاجل الصلاة على الميت - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جواز النبش لاجل الصلاة على الميت

و أما إذا دفن بلا صلاة أو تبين بطلانها فلا يجوز النبش لاجلها ( 1 ) بل يصلى على قبره و مثل ترك الغسل في جواز النبش ما لو وضع في القبر على القبلة و لو جهلا أو نسيانا .

بالامر الخيالي أو الظاهري لو استند إلى استصحاب بقاء العذر أو قامت البينة على بقائه و لا يجزي شيء منهما عن المأمور به الواقعي و معه لابد من الحكم بوجوب النبش مقدمة للغسل أو الكفن المأمور به .

و أما إذا طرأ التمكن بعد مضي تلك المدة فلا يجوز النبش لان الغسل و الكفن حينئذ كانا مأمورا بهما بالامر الواقعي الاضطراري و هو مجز عن الواجب الواقعي المتعذر و لو كانا مع العلم بطرو التمكن من الاختياريين بعد تلك المدة فانه لا يجوز تأخير الدفن عن تلك المدة حينئذ ، و يجب تجهيزه بالغسل أو الكفن الاضطراريين فالدفن كالغسل و الكفن مأمور به و صحيح و معه لا مسوغ للنبش بوجه ، و هذا التفصيل هو الصحيح ، النبش لاجل الصلاة : ( 1 ) قدمنا أن ترك الصلاة على الميت قبل الدفن إذا كان مستندا إلى العصيان و التعمد فلا بد من النبش و الصلاة عليه ، و إذا كان مستندا إلى الجهل أو النسيان فلا بد من الصلاة على قبره و لا يجوز النبش حينئذ للنص الدال عليه .

/ 491