( الخامس ) : إذا دفن في مقبرة لا يناسبه ( 1 ) كما إذا دفن في مقبرة الكفار أو دفن معه كافر أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الامكنة الموجبة لهتك حرمته ، ( السادس ) : لنقله إلى المشاهد المشرفة ( 2 ) و الاماكن المعظمة على الاقوى و ان لم يوص بذلك ، و ان كان الاحوط الترك مع عدم الوصية .القبر بمقدار و يدفن الجزء المبان من الميت فيه من دون أن ينبش و يظهر جسد الميت .النبش لعدم مناسبة المكان للميت : ( 1 ) تقدم الكلام في النبش لاجل ما هو صلاح الميت ، و يظهر الوجه في المسألة مما ذكرناه هناك لان النبش انما يحرم لئلا تهتك حرمة الميت و لا هتك في نبشه لاجل دفنه في مكان يناسبه بل هو تجليل و تعظيم له فيجوز نبشه لذلك كما يجوز نبشه لنقله إلى المشاهد المشرفة نعم بين الامرين فرق و هو أن جواز النبش لنقله إلى المشاهد من جهة أنه لمصلحة الميت و تعظيمه ، و في المقام جواز النبش لرفع الهتك و التوهين عن الميت .( 2 ) و قد تقدم و اوضحنا أن النبش لقنله إلى العتبان المشرفة مما لا شبهة في جوازه بل رجحانه و ان لم يوص الميت به .