تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( الحادي عشر ) : إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو .

( الثاني عشر ) : إذا أوصى بنبشه و نقله بعد مدة إلى الاماكن المشرفة ( 1 ) بل يمكن أن يقال بجوازه في كل مورد يكون هناك رجحان شرعي من جهة من الجهات و لم يكن موجبا لهتك حرمته أو لاذية الناس و ذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النبش إلا الاجماع و هو أمر لبي و القدر المتيقن منه هذه الموارد لكن مع ذلك لا يخلو عن اشكال .

( 1 ) هذه المسألة مستدركة لانه قد ذكر ( قده ) سابقا أن النبش لاجل النقل جائز في نفسه و ان لم يوص به الميت ، و عليه فيجوز النبش للنقل إذا كان أوصى بدفنه في مشهد مقدس بعد نقله اليه بطريق أولى ، و لكن للمحقق النائيني ( قده ) تعليقة على المتن في هذه المسألة يستشكل فيها في نفوذ الوصية بالنبش و النقل ، و هذا منه ( قده ) عجيب لانه أمضي ما ذكره الماتن ( قده ) سابقا من أن الاقوى جواز النبش للنقل إلى المشاهد المشرفة و مع جوازه كيف يتوجه الاشكال في نفوذ الوصية به ؟ نعم : لو قلنا بان النبش للنقل بدعة محرمة كما ذكره الحلي في سرائره لم تصح الوصية به لانها لا تكون مشرعة بوجه و لا تقلب الحرام إلى الجواز ، و لعل في تعليقته ( قده ) سقطا و الله العالم بالحال .

/ 491