( مسألة 8 ) : يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميتها ( 1 ) .تخريب آثار القبور : ( 1 ) تعرض ( قده ) لحكم تخريب آثار القبور بمناسبة التكلم في نبشها ، و تفصيل الكلام في ذلك ، ان القبور التي علم اندراس ميتها إذا لم يعد التخريب هتكا للميت و كان ملكا للمخرب بإرث أو بغيره فلا ينبغي الاشكال في جواز تخريبها لان للمالك حق التصرف في ملكه ما يشاء و لا موجب لحرمة التخريب حينئذ .كما أن الامر كذلك فيما إذا كانت الارض موقوفة للمسلمين و أراد المسلم تخريب آثار القبور الواقعة فيها لكي يدفن فيها ميتا لان المفروض عدم كون التخريب هتكا للميت ، و الارض وقف لجميع المسلمين و لهم أن ينتفعوا منها أنحاء الانتفاعات التي منها دفن موتاهم ، و المفروض أن الميت المدفون فيها قد اندرس فليس هو قبرا للمؤمن فعلا ليحمر نبشه و دفن الآخر فيه و انما كان قبرا لمؤمن سابقا ، و كذلك الحال فيما إذا كانت الارض مباحة و انحصرت الارض بها .بل و كذلك فيما إذا لم يكن حاجة إلى تلك الارض لوجود ارض اخرى قابلة للدفن فيها لعين ما عرفت .و ان كان الماتن احتاط في هذه الصورة و حكم بعدم التخريب مع