بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ما عدا ما ذكر من قبور العلماء و الصلحاء و اولاد الائمة ( ع ) ( 1 ) سيما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم ، و كذا في الاراضي المباحة و لكن الاحوط عدم التخريب مع عدم الحاجة خصوصا في المباحة و غير الموقوفة ( مسألة 9 ) : إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر ( 2 ) فالأَحوط عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه أو كونه في مقبرة الكفار .عدم الحاجة نظرا إلى احتمال ثبوت حق للميت في تلك الارض حينئذ و يكون التخريب منافيا لحقه .و ( فيه ) : ان هذا الاحتمال مما لا موجب له إذ لا دليل على أن للميت حقا في الارض المدفون فيها بوجه .فالمتحصل أنه لا مانع من تخريب آثار القبور في جميع تلك الصور مع الاندراس و عدم كونه هتكا للميت ، كما أنه لا إشكال في حرمته إذا عد هتكا له كما في تخريب قبور ابناء الائمة ( ع ) و العلماء الصالحين و غيرهم ، ( 1 ) لانه هتك ، و حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا .إذا تردد القبر بين قبر المؤمن و الكافر : ( 2 ) إذا شك في أن القبر هل هو قبر مؤمن ليحرم نبشه ، أو