تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( مسألة 10 ) : إذا دفن الميت في ملك الغير بغير رضاه لا يجب عليه الرضا ببقائه ( 1 ) و لو كان بالعوض ، و ان كان الدفن بغير العدوان من جهل أو نسيان فله أن أنه للكافر ليجوز نبشه فهل يجوز النبش حينئذ تمسكا بأصالة البراءة نظير ما إذا شككنا في ذلك في الغسل و الكفن و الصلاة حيث ذكرنا أن الاحكام المذكورة انما ترتبت على مطلق الميت و انما خرج عنه عنوان الكافر ، و الاسلام و الكفر من قبيل الاعدام و الملكات و هما امران وجوديان إذ الكفر عبارة عن الاتصاف بعدم الاسلام لا أنه عدم الاسلام و حسب ، فإذا شككنا في كفر الميت نستصحب عدم اتصافه بعدم الاسلام باستصحاب العدم الازلي ، و به نبني على أن الميت ممن يجب تغسيله و تكفينه ، أو أن المقام مغاير للغسل و الكفن و الصلاة فمن لم يحرز ايمانه لم يحرم نبش قبره ؟ الصحيح هو الاخير لان حرمة نبش القبر ثبتت بالاجماع و قد تقدم ان مدركه هو حرمة الاهانة و الهتك ، و موضوع تلك الحرمة هو المؤمن و من شك في ايمانه يستصحب عدم اتصافه بالايمان ، و بذلك يجوز هتكه و نبش قبره ، و معه لا وجه لما افاده الماتن ( قده ) من الاحتياط .

( 1 ) لما تقدم من انه لا يجب عليه إيجاد الموضوع أي الدفن المأمور به برضائه بالبقاء ليحرم نبشه .

/ 491