تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نعم له الرجوع عن إذنه بعد الوضع في القبر قبل أن يسد بالتراب ، هذا إذا لم يكن الاذن في عقد لازم .

و إلا فليس له الرجوع مطلقا ( 1 ) .

( مسألة 12 ) : إذا خرج الميت المدفون في ملك الغير باذنه بنبش نابش أو سيل أو سبع أو نحو ذلك لا يجب عليه الرضا و الاذن بدفنه ثانيا في ذلك المكان ( 2 ) بل له الرجوع عن اذنه إلا إذا كان لازما عليه بعقد لازم .

( مسألة 13 ) : إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد المذكورات لا يجب دفنه ثانيا في ذلك المكان ( 3 ) بل يجوز و هذا بخلاف حرمة قطع الفريضة فانها مختصة بالمصلي دون المالك فيجوز للمالك الرجوع عن اذنه إلا أن يكون الاذن فيه مشروطا في عقد لازم فلا يجوز له الرجوع بل يكون لازما عليه .

( 1 ) بل يكون الاذن في الدفن لازما عليه بالاشتراط في ضمن عقد لازم .

( 2 ) لانه موضوع و دفن جديد الدفن الذي اذن فيه فيحق له أن لا يأذن في الدفن في ملكه أصلا ، أللهم إلا أن يكون الاذن فيه لازما عليه بالاشتراط في ضمن عقد لازم ، و منه يظهر عدم وجوب دفنه ثانيا في الموضع المدفون فيه أولا لانه موضوع جديد و يجوز أن يدفن في مكان آخر .

( 3 ) لما تقدم من انه موضوع جديد و لا موجب لتعين دفنه فيه

/ 491