تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قد ذكرنا مثل ذلك في الاقامة لان الاخبار الواردة فيها لا قصور في دلالتها على الوجوب لكنا مع ذلك بيننا على استحبابها لعين ما ذكرناه من القرينة لان وجوبها لا يلائم اشتهار الفتوى باستحبابها مع كثرة الابتلاء بها في كل يوم خمس مرات فلو كانت واجبة لانتشر وجوبها و ذا ع و لم تكن موردا لدعوى الشهرة أو الاجماع على خلافه ، و على الجملة ان غسل الجمعة لا يقصر عن صلاة الكسوفين التي اشتهر وجوبها و ذا ع مع قلة الابتلاء بها بل قد لا يتفق في بعض السنين و كيف يخفى وجوب غسل الجمعة مع كثرة الابتلاء به في كل أسبوع ؟ ! و قد تقدم ان الشيخ ادعى الاجماع على عدم وجوبه و لم يعلم من المتقدمين قائل بوجوبه و سبق ان الكليني و الصدوق و والده ( قدس الله أسرارهم ) لم يعلم ذهابهم إلى الوجوب لما مر .

ثم انه على تقدير القول بالوجوب فهل انه واجب نفسي أو أنه واجب غيري مقدمة لصلاة الظهر أو الجمعة ؟ .

لا يحتمل الوجوب النفسي فيه لانه ليس لنا من الاغسال ما يكون واجبا نفسيا و لم يحتمل ذلك إلا في غسل الجنابة على قول ضعيف تقدم في محله ، و أما الوجوب الغيري فيدفعه صحيح ابن أبي نصر عن الرضا ( ع ) قال : كان أبي يغتسل للجمعة عند الرواح ( 1 ) ، فان الظاهر من الرواح هو وقت العصر كما في قوله تعالى " غدوها شهر و رواحها شهر " ( 2 ) فدلت على أن موسى بن جعفر ( ع ) كان يغتسل يوم الجمعة عصرا أي بعد الصلاة فلو كان الغسل واجبا

1 - الوسائل : ج 2 باب 6 من أبواب الاغسال المسنونة ح 22 .

2 - سباء 34 : 12 .

/ 491