بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يستدل عليه بان ما بين الطلوعين من اليوم فيجوز الاتيان حينئذ بما يجوز الاتيان به بعد طلوع الشمس .و ( فيه ) : ان ما بين الطلوعين لم يعلم كونه من اليوم فانهم يقسمون الزمان إلى ليل و نهار و يعبرون عما بين طلوع الشمس و غروبها بالنهار و عن غيره بالليل أي الزمان الذي تكون الشمس فيه تحت الارض ، كما يعبرون عن منتصف النهار بالزوال و هو منتصف ما بين طلوع الشمس و غروبها ، و كذلك الحال في منتصف الليل فيعبرون عنه بزوال الليل و عليه فيكون ما بين الطلوعين من الليل .نعم : دلتنا واحد من الاخبار المعتبرة على أن ما بين الطلوعين ملحق بالنهار ففي صحيحة أو حسنة زرارة و الفضيل قالا : قلنا له : أ يجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة ؟ فقال : نعم ( 1 ) و رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا عن كتاب حريز بن عبد الله بن الفضيل و زرارة عن أبي جعفر ( ع ) مثله ، و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه و عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد ابن عيسى مثله ، و نظيرها ما رواه ابن بكير عن أبيه و محمد بن الوليد عن ابن بكير ( 2 ) فليراجع .1 - الوسائل : ج 2 باب 11 من أبواب الاغسال المسنونة ح 1 .2 - الوسائل : ج 2 باب 11 من أبواب الاغسال المسنونة ح 2 و 4 .