منتهى وقت غسل الجمعة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

منتهى وقت غسل الجمعة

إلى الزوال ( 1 ) و بعده إلى آخر يوم السبت قضاءا منتهى وقت غسل الجمعة : ( 1 ) وقع الكلام في منتهي زمان الغسل يوم الجمعة فقال بعضهم بأن آخر وقته هو الزوال ، ذهب اليه المحقق في المعتبر و استدل عليه بجملة من الاخبار : " منها " : صحيحة زرارة قال : قال أبو جعفر ( ع ) " لا تدع الغسل يوم الجمعة فانه سنة وشم الطيب و البس صالح ثيابك و ليكن فراغك من الغسل قبل الزوال فإذا زالت فقم .

" .

روى في الوسائل تمامها في أبواب صلاة الجمعة و صدرها في الباب السابع من أبواب الاغسال المسنونة ، حيث اشتملت على قوله ( عليه السلام ) : " و ليكن فراغك من الغسل قبل الزوال و هو كناية عن عدم كوه بعد الزوال سواء كان قبله أم مقارنا للزوال ، و انما بين خصوص الغسل قبله دون المقارن للغلبة فان الغالب أن يغتسل قبل الزوال أو بعده ، و أما الاغسال بنحو يكون آخره مقارنا للزوال فهو نادر بعيد .

و كيف كان : فتدل على انه بعد الزوال قضأ لا محالة ، و ( فيه ) : ان الظاهر من الصحيحة ان أمره ( ع ) بذلك انما هو من جهة كونه مقدمة للامور التي ذكرها بعده كقوله : فإذا


/ 491