تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كما أن الاولى مع تركه إلى الغروب أن يأتي به بعنوان القضاء في نهار السبت لا في ليله .

الثمرة في القصد لانه على الاول لابد من قصد الاداء إذا أتى به بعد الزوال كما لابد من قصد القضاء على الثاني .

و ( فيه ) : ان ذلك لا يكون ثمرة بوجه لان الامتثال لا يتوقف على قصد الاداء و القضاء لانه عبارة عن الاتيان بالعمل مضافا إلى المولى دون اعتبار قصد الاداء و القضاء فيه .

نعم : هذا انما يلزم إذا كان عليه واجبان و توجه اليه أمران : أحدهما الامر بالاداء ، و الثاني الامر بالقضاء كما لو فاتته صلاة الظهر أو الفجر من اليوم السابق فانه بعد الظهر أو الفجر يكلف بواجبين و لا يحصل الامتثال لاحدهما إلا بقصد الاداء أو القضاء .

و اما إذا كان عليه أمر واحد فلا يلزم في إمتثاله قصد شيء من الاداء أو القضاء فان الاتيان بقصد إمتثال الامر الفعلي كاف في الامتثال .

و قد يقال : بأن للنزاع ثمرتين أخرين : " احداهما " : ان من خاف أو احرز اعواز الماء يوم الجمعة قبل الزوال يجوز له تقديم غسل الجمعة و الاتيان به يوم الخميس .

كما انه لو خاف أو احرز اعوازه يوم السبت لم يجز له تقديمه يوم الخميس لانه خارج عن وقت المأمور به .

و أما اعوازه بعد الزوال فهو انما يسوغ التقديم يوم الخميس إذا كان الغسل فيه اداءا فان حكمه حكم قبل الزوال ، و ان كان الغسل فيه

/ 491