بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قضاءا فحكمه حكم الاعواز يوم السبت فلا مسوغ لتقديمه يوم الخميس فالثمرة هي مشروعية التقديم على القول بامتداد وقت الغسل إلى الغروب و عدم مشروعيته بناءا على كون الوت إلى الزوال .و ( فيه ) : أن ما دل على جواز التقديم يوم الخميس قد اشتمل على الاعواز في الغد و الغد يصدق على ما قبل الزوال كما يصدق على ما بعده على حد سواء فالاعواز في كلا الوقتين مسوغ للتقديم كان الغسل بعد الزوال أداء أم كان قضأ .على أن ما دل ( ع ) على جواز التقديم مع الاعواز قبل الزوال أو بعده ضعيف لا يمكن الاعتماد عليه ." ثانيهما " انه إذا خاف أو اعتقد الاعواز يوم الجمعة و قدم الغسل يوم الخميس ثم وجد الماء يوم الجمعة قبل الزوال لزم عليه اعادة الغسل لان ما اعتقده أو احتمله لم يكن مطابقا للواقع و هو متمكن من الغسل يوم الجمعة ، كما انه لو وجده يوم السبت لم تلزم عليه الاعادة لانه من الوجدان خارج الوقت و بما انه لم يكن متمكنا من الماء في ظرف العمل جاز له تقديمه من دون لزوم الاعادة عليه .و اما لو وجده بعد الزوال فلزوم الاعادة عليه و عدمه يبتني على ان الغسل بعد الزوال اداء ليلحق بما قبل الزوال و حيث لم يكن معتقدة و احتماله مطابقا للواقع و كان متمكنا من الماء في ظرف العمل لزمت عليه الاعادة ، أو انه قضأ ليلحق بالسبت في كونه من التمكن بعد الوقت و لا تلزم عليه الاعادة .و ( يدفعه ) : ان لزوم الاعادة عند وجدان الماء يوم الجمعة ( 1 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 9 من أبواب الاغسال المسنونة .