بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ليس مدلول رواية و لو ضعيفة و انما الوجه فيه هو الاطلاقات الآمرة بالغسل لانها لم تتقيد بالغسل يوم الخميس و عدمه بل مقتضاها لزوم الاتيان به يوم الجمعة مع التمكن من الماء و بما انه لم يأت به يوم الجمعة و هو متمكن من الماء لابد من أن يأتي به عملا بالاطلاق .و هذا الاطلاق كما يقتضي الاعادة فيما لو وجد الماء قبل الزوال كذلك يقتضي الاعادة على تقدير وجدان الماء بعد الزوال لانه يوم الجمعة و الماء موجود و هو لم يغتسل .فمقتضى الاطلاق هو الاعادة سواء كان الاتيان به حينئذ اداءا أو قضاءا بل بالاطلاق يثبت أن الغسل بعد الزوال اداء أيضا .و على أي حال لا ثمرة عملية للنزاع في انه اداء بعد الزوال أو أنه قضأ و ان كان الصحيح أن وقت غسل الجمعة ممتد إلى الغروب و ان كان الاتيان به قبل الزوال ارجح و هو افضل الافراد و ذلك لصحيحة زرارة المتقدمة ( 1 ) المشتملة على امره بكون الغسل قبل الزوال المحمولة على الاستحباب كما تقدم .ثم ان ما ذكرناه من امتداد الوقت إلى الغروب لا فرق فيه بين ترك الغسل قبل الزوال نسيانا و بين تركه عمدا ، إذ لا دليل على التقييد بالزوال فالمطلقات هي المحكمة مضافا إلى موثقة عمار الساباطي المتقدمة ( 2 ) .الدالة على أن من ترك الغسل قبل الزوال نسيانا لا شيء عليه و من تركه متعمدا أعاده لانها دلت على صحة الاتيان به بعد الزوال و ان تركه قبل الزوال عمدا .1 - تقدمت في صدر المسألة .2 - تقدمت في صدر المسألة .