بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
دون الليل ، و القيد الوارد مورد الغالب لا مفهوم له ليقيد به الاطلاق فلا موجب لاختصاص الحكم بالمشروعية على يوم السبت بل هي ثابتة في ليله أيضا .و ( فيه ) : أولا : منع الغلبة لان غلبة الاغتسال في اليوم انما هي فيما إذا كان الهواء باردا و لا سيما إذا لم يكن المكان مما تعارف فيه الحمامات الدارجة ، و اما إذا كان الهواء حارا أو كان المكان مما تعارف فيه الحمامات المتعارفة فلا غلبة في الاغتسال في النهار بل النهار كالليل .و لعل الامر بالعكس و الاغتسال في الليل أكثر من الاغتسال في النهار .و ثانيا : ان ورود القيد مورد الغالب انما لا يوجب التقييد في الاطلاق فيما إذا كان هناك دليل مطلق و ورد في قباله دليل مقيد و كان القيد غالبيا فهو لا يوجب التقييد في الاطلاق .و ليس الامر في المقام كذلك إذ لا دليل مطلق دل على جواز القضاء مطلقا ليلا و نهارا ليدعى ان الاخبار الواردة في جواز القضاء يوم السبت لا تستلزم تقييد ذلك المطلق بل ليس عندنا إلا تلك الاخبار المقيدة ، اذن لا دليل لنا على مشروعية القضاء ليلا و هو كاف في عدم المشروعية ، و ( دعوى ) : ان القضاء إذا كان ثابتا في نهار السبت فيثبت في ليله بطريق أولى لقربه من الجمعة .( مندفعة ) : بأن العبادات الشرعية توقيفية و هي تحتاج في مشروعيتها إلى دليل بدل عليها و مجرد الاولوية الاستحسانية لا يكفي في ثبوت المشروعية كما هو واضح .