تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( الرابع ) : موثقة ( 1 ) ابن بكير المتقدمة الدالة على أن من فاته غسل الجمعة يأتي به فيما بينه و بين الليل و إلا ففي يوم السبت و هي تدل على مشروعية قضأ الغسل ليلة السبت .

على ما استدل به صاحب الجواهر ( قده ) و ذكر في تقريبة ان السائل فرض فوت الغسل في مجموع نهار الجمعة و معه لا معنى لقوله ( عليه السلام ) : يأتي به فيما بينه و بين الليل - أي فيما بين النهار الذي فاته الغسل فيه و بين الليل إذ لا فاصل بين اليوم و الليل فلا مناص من تقدير كلمة الآخر قبر الليل فيصير معنى الموثقة : انه يأتي به فيما بين النهار الذي فاته الغسل فيه و بين آخر الليل فتدل على مشروعية القضاء في ليلة السبت أيضا و " يدفعه " : أولا : ما قدمناه من أن الظاهر من الموثقة ان السوأل هو عن فوت الغسل في الوقت المتعارف فيه الغسل و هو ما قبل الزوال ، و عليه فمعني قوله ( ع ) : " فيما بينه و بين الليل " أي " فيما بين الشخص و الليل " اي من الزوال إلى الليل ، فلا دلالة فيها على مشروعية القضاء في الليل .

و ثانيا : لو فرضنا المعنى كما افاده ( قده ) : فما الموجب للاغلاق في كلام الامام ( ع ) اعنى قوله " فيما بينه و بين الليل " بل كان اللازم أن يقول " يأتي به ليلا " فلا وجه له إلا ما قدمناه من أن السوأل انما هو عن فوت الغسل قبل الزوال فالحديث لا دلالة فيه على مشروعية القضاء ليلة السبت بوجه .

نعم لا بأس بالانيان به رجاءا لانه لم يقم دليل على عدم مشروعيته

1 - الوسائل ج 2 باب 10 من أبواب الاغسال المسنونة ح 4 .

/ 491