بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( الرابع ) : موثقة ( 1 ) ابن بكير المتقدمة الدالة على أن من فاته غسل الجمعة يأتي به فيما بينه و بين الليل و إلا ففي يوم السبت و هي تدل على مشروعية قضأ الغسل ليلة السبت .على ما استدل به صاحب الجواهر ( قده ) و ذكر في تقريبة ان السائل فرض فوت الغسل في مجموع نهار الجمعة و معه لا معنى لقوله ( عليه السلام ) : يأتي به فيما بينه و بين الليل - أي فيما بين النهار الذي فاته الغسل فيه و بين الليل إذ لا فاصل بين اليوم و الليل فلا مناص من تقدير كلمة الآخر قبر الليل فيصير معنى الموثقة : انه يأتي به فيما بين النهار الذي فاته الغسل فيه و بين آخر الليل فتدل على مشروعية القضاء في ليلة السبت أيضا و " يدفعه " : أولا : ما قدمناه من أن الظاهر من الموثقة ان السوأل هو عن فوت الغسل في الوقت المتعارف فيه الغسل و هو ما قبل الزوال ، و عليه فمعني قوله ( ع ) : " فيما بينه و بين الليل " أي " فيما بين الشخص و الليل " اي من الزوال إلى الليل ، فلا دلالة فيها على مشروعية القضاء في الليل .و ثانيا : لو فرضنا المعنى كما افاده ( قده ) : فما الموجب للاغلاق في كلام الامام ( ع ) اعنى قوله " فيما بينه و بين الليل " بل كان اللازم أن يقول " يأتي به ليلا " فلا وجه له إلا ما قدمناه من أن السوأل انما هو عن فوت الغسل قبل الزوال فالحديث لا دلالة فيه على مشروعية القضاء ليلة السبت بوجه .نعم لا بأس بالانيان به رجاءا لانه لم يقم دليل على عدم مشروعيته 1 - الوسائل ج 2 باب 10 من أبواب الاغسال المسنونة ح 4 .