تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ليس عليهم إلا إزار كيف يصلون عليه و هو عريان و ليس معهم فضل ثوب يكفنونه ( به ) ؟ قال : " يحفر له و يوضع في لحده و يوضع اللبن على عورته فيستر عورته باللبن و بالحجر ثم يصلى عليه ثم يدفن " قلت : فلا يصلى عليه إذا دفن ؟ فقال : " لا يصلى على الميت بعد ما يدفن و لا يصلى عليه حتى نوارى عورته " ( 1 ) .

فانها مضافا إلى دلالتها على كون الصلاة قبل الدفن تدلنا على أن الصلاة بعد التكفين أمر مرتكز عند المتشرعة و الامام عليه السلام قررهم على هذا الارتكاز .

إذ لو لا ذلك لم يكن وجه للسؤال عن كيفية الصلاة على الميت في الرواية بوجه فان الصلاة عليه كالصلاة على غيره من الاموات و لا ميز بينه و بين غيره إلا في أنه مكفن فسألوا عن انه كيف يصلى عليه و هو مكفن .

و ( احتمال ) أن يكون السوأل من جهة كونه مكشوف العورة فيقع نظرهم اليه و من ثمة سألوا عن كيفية الصلاة عليه .

( مندفع ) : بانه يمكن أن يصلى عليه مع غض البصر و عدم النظر إلى عورته أو بجعل لبن عليها خارج القبر فلا يكون هذا منشأ للسؤال .

ثم إن مما ينبغي التنبيه عليه أن الرواية نقلها الشيخ مرتين فتارة : باسناده عن ابن أبي نصر البزنطي عن هارون بن مسلم و اخرى : عن البزنطي عن مروان بن مسلم و كذلك في الوسائل ، و الرجلان كلاهما موثقان إلا ان واقع الامر أن المروي عنه هو مروان بن مسلم

1 - الوسائل : الجزء 2 باب 36 من أبواب الصلاة الجنازة ح 1 .

/ 491