بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المتقدمة حيث ورد فيها " فان لم يجد فليقضه من يوم السبت " ( 1 ) فقد أخذت في موضوع جواز القضاء يوم السبت عدم التمكن من الغسل يوم الجمعة و كون تركه مستندا إلى العذر و عدم التمكن منه فمن تركه لا لعذر ليس له ان يقضيه يوم السبت لان الغسل و ان كان مستحبا و لا يقيد المطلق في المستحبات بالمقيد بل يحمل على أفضل الافراد مع بقاء المطلق على إطلاقه .إلا ان ذلك انما هو إذا كانا موجبين أو سالبين ، و اما إذا كان أحدهما إيجابا و الآخر سلبا فلا مناص من التقييد ، و المقام من هذا القبيل لان للموثقة مفهوما و هو عدم جواز القضاء لمن ترك الغسل لا لعذر ، و مع المفهوم تكون الموثقة سالبة و الاطلاقات موجبة فيختلفان في السلب و الايجاب و لا بد من التقييد معه أي تقييد ما دل على جواز القضاء يوم السبت لمن ترك الغسل يوم الجمعة مطلقا بهذا الموثقة .فينتج اختصاص مشروعية القضاء بمن ترك الغسل يوم الجمعة لعذر لا ما إذا كان الترك عن نعمد .هذا .( و فيه ) : ان الرواية لا مفهوم لها فكأنه ( ع ) ذكر أن من ترك الغسل قبل الزوال إذا كان واجدا للماء أتى به بعد الزوال لفرض انه قاصد للامتثال و انه إذا لم يجد الماء أتى به يوم السبت و اما إذا تركه معتمدا فلا نظر للموثقة إلى حكمه و انه اي شيء وظيفته ، فلا دلالة لها على المفوم .( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 10 من أبواب الاغسال المسنونة ح 3 .و تقدم الكلام في سند الرواية فلا حظ .