آخر وقت قضائه غروب يوم السبت - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

آخر وقت قضائه غروب يوم السبت

و آخر وقت قضائه غروب يوم السبت ، و احتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر الاسبوع ، لكنه مشكل نعم لا بأس به لا بقصد الورود بل برجاء المطلوبية لعدم الدليل عليه إلا الرضوي الغير المعلوم كونه منه ( ع ) .

و حيث أن موثقة ابن بكير المتقدمة ( 1 ) دلت على جواز القضاء يوم السبت عند فوته يوم الجمعة و الفوت أعم من أن يستند إلى الاضطرار و العذر أو إلى العمد كما في فوت الفريضة الواجب قضاؤها فلا فرق في مشروعية القضاء يوم السبت بين تارك الغسل يوم الجمعة عن عذر و اضطرار و بين تركه عن عمد و اختيار .

و هذه المسألة و ان لم تكن محتاجة إلى التدقيق و التأمل بهذا المقدار إلا أن التدقيق لاجل ما اشرناه اليه من اغناء كل غسل عن الوضوء و حيث ثبت استحباب قضائه يوم السبت أو جوازه في حق من تركه يوم الجمعة متعمدا فيغني عن الوضوء بناءا على ما قدمناه .

" الجهة الرابعة " : إذا لم يقضه المكلف يوم السبت هل يشرع له القضاء في سائر أيام الاسبوع أو لا دليل على مشروعيته في سائر الايام ؟ مقتضى موثقة ذريح عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل هل يقضي غسل الجمعة ؟ قال " لا " ( 2 ) ، عدم المشروعية في القضاء مطلقا و قد خرجنا عنها في قضائه يوم السبت و يبقى غيره تحت عموم عدم المشروعية ، و لا دليل على مشروعية قضائه بعد السبت سوى ما ورد في الفقة

1 - تقدمت في صدر المسألة

2 - الوسائل : ج 2 باب 10 من الاغسال المسنونة ح 5 .

/ 491