تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من دون ان تصل إلينا .

و أما الثاني : فلما حققناه في محله من ان اخبار من بلغ واردة للارشاد إلى ما استقل به العقل من أن الانقياد و إتيان العمل برجاء المحبوبية حسن و يترتب عليه الثواب و لا دلالة لها على استحباب العمل شرعا ، و عليه لا تثبت مشروعية تقديم الغسل يوم الخميس نعم لا بأس بالاتيان به يوم الخميس رجاءا عند خوف الاعواز أو إحرازه يوم الجمعة .

" الجهة الثانية " على تقدير ثبوت مشروعية التقديم يوم الخميس هل يشرع تقديمه ليلة الجمعة عند خوف الاعواز أو إحرازه يوم الجمعة أو تختص المشروعية بيوم الخميس ؟ مقتضى الجمود على ظاهر النصوص هو الاختصاص فكأن اليوم بيوم لا اليوم بليل ، لكن المعروف جواز تقديمه ليلة الجمعة بل ادعي عليه الاجماع في كلمات بعضهم .

و استدل عليه بوجوه : ( الاول ) : الاولوية فان الليل اقرب إلى الجمعة من نهار الخميس فإذا ثبتت المشروعية يوم الخميس ثبتت ليلة الجمعة بالاولوية .

و ( فيه ) : ان العبادات امور توقيفية تحتاج مشروعيتها إلى دليل ، و الاولوية الظنية مما لا اعتبار بها فلا يثبت بها الحكم الشرعي .

( الثاني ) : استصحاب المشروعية المتيقنة يوم الخميس و هذا يبتني على امرين : أحدهما القول بجريانه في الاحكام الكلية .

و ثانيهما : ان يكون اليوم الوارد في الروايتين لمجرد الظرفية و لم يكن قيدا دخيلا في ثبوت الحكم الشرعي ، وكلا الامرين مورد

/ 491