بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المناقشة : لعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية ، و لان ظاهر اليوم في الروايتين انه قيد في ترتب الحكم الشرعي لا انه أتي به لمجرد الظرفية و معه لا مجرى للاستصحاب في المقام .( الثالث ) : التعليل الوارد في الروايتين المتقدمتين حيث علل الحكم بالتقديم يوم الخميس بقلة الماء يوم الجمعة فإذا كان هذا هو العلة فيه فيتعدى إلى الليل ايضا إذا خيف أو احرز قلة الماء يوم الجمعة ، و هذا الاستدلال غريب لان القلة و ان كانت في قلة الماء و اعوازه إلا انه ليس مطلقا بل في خصوص يوم الجمعة و إلا جاز التعدي إلى التقديم في سائر أيام الاسبوع أيضا كالاربعاء و الثلاثاء و غيرهم إذا خيث أو أحرزت القلة يوم الجمعة و هو مما لا قائل به .فالصحيح : هو اختصاص المشروعية بيوم الخميس فاليوم باليوم ." الجهة الثالثة " : في موضوع الحكم بجواز التقديم يوم الخميس هل هو خوف الاعواز يوم الجمعة أو إحرازه ؟ المعروف : ان الموضوع المسوغ للتقديم هو خوف الاعواز و هو اما بمعنى الظن بالقلة أو احتمالها العقلائي كما في المقام .و هذا مما لا دليل عليه سوى الفقة الرضوي المشتمل على قوله : و ان كنت مسافرا و تخاف عدم الماء يوم الجمعة ( 1 ) .و قد تقدم عدم ثبوت كونه رواية فضلا عن اعتبارها ، و مدرك المشهور هو احدى الروايتين المتقدمتين ( 2 ) و قد ورد فيهما اعواز الماء .1 - و 2 - تقدمتا في صدر المسألة .