بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أما تقديمه ليلة الخميس فمشكل ، نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود لكن احتمل بعضهم جواز تقديمه حتى من أول الاسبوع أيضا و لا دليل عليه .ففي المرسلة " انكم تأتون غدا منزلا ليس فيه ماء " .و في رواية ابن موسى ( ع ) : " فان الماء غدا بها قليل " فالحكم مترتب على واقع القلة أو الانعدام فلا بد من إحرازه بالعلم الوجداني أو التعبدي كما هو الحال في الروايتين لاخبار الامام ( ع ) فيهما بالقلة أو الاعواز و هو موجب للجزم و اليقين ." الجهة الرابعة " : هل يختص جواز التقديم بما إذا خيف أو احرز القلة في السفر أو يعمه و الحضر أيضا ؟ الصحيح : هو التعميم لان الروايتين و ان كانتا واردتين في السفر إلا أن المورد لا يخصص ، و الموضوع فيهما هو الاعواز بلا فرق في ذلك بين السفر و الحضر ." الجهة الخامسة " : موضوع الحكم بجواز التقديم يوم الخميس هو اعواز الماء يوم الجمعة : هل يجوز تقديم الغسل في يوم الاربعاء أو غيره من أيام الاسبوع إذا تحقق الموضوع بان خاف الاعواز أو أحرزه ؟ الصحيح : عدم المشروعية في يوم الخميس و هو المطابق للقاعدة لان العبادات توقيفية و لم يرد الترخيص في تقديمه إلا يوم الخميس لنخرج عنها بهذا المقدار فقط و اما في سائر الايام فلا تقديم لعدم