بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و إذا قدمه يوم الخميس ثم تمكن منه يوم الجمعة يستحب إعادته و إن تركه يستحب قضاؤه يوم السبت ، و اما إذا لم يتمكن من ادائه يوم الجمعة فلا يستحب قضاؤه ، و إذا دار الامر بين التقديم و القضاء فالأَولى اختيار الاول .الدليل على الجواز .و أما ما يتوهم من أن العلة في جواز التقديم يوم الخميس هو الاعواز أو خوفه يوم الجمعة فإذا تحققت العلة في يوم الخميس جاز التقديم فيه أيضا .ففيه : ان العلة هي خوف الاعواز أو إحرازه يوم الخميس لا مطلق الخوف أو الاحراز فلا دليل على مشروعية التقديم في الخميس .نعم لا بأس بالاتيان رجاءا لعدم القطع بعدم المشروعية واقعا " الجهة السادسة " : فيما لو تمكن من الماء يوم الجمعة بعد ان خاف الاعواز أو أحرزه يوم الخميس فقدم الغسل هل تستحب الاعادة أم لا ؟ المعروف هو استحباب الاعادة و الصحيح ابتناء المسألة على أن الخوف الاحراز هل هما طريقان إلى الاعواز يوم الجمعة أو أنهما موضوعان للحكم بجواز التقديم .و على الثاني : لا مجال لاستحباب الاعادة فانه قد اتى بغسل الجمعة مقدما لتحقق موضوعه و هو الخوف أو الاحراز و معه لا تشمله الاطلاقات الدالة على استحباب غسل الجمعة بل تكون الادلة الدالة على جواز التقديم مع الخوف أو الاحراز حاكمة على تلك الاطلاقات