ما يستحب من الاغسال - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما يستحب من الاغسال

( مسألة 3 ) : يستحب أن يقول حين الاغتسال : " اشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له و أن محمدا عبده و رسوله أللهم صل على محمد و آل محمد و اجعلني لدلالتها على توسعة زمان الامتثال و تحقق المأمور به بالغسل يوم الخميس و لا استحباب للغسل بعد الغسل .

و اما على الاول : فحيث انكشف خطأ الطريقين و تمكن المكلف من الماء يوم الجمعة فلا محالة تشمله الاطلاقات لعدم إمتثاله على الفرض ، و ما أتى به انما كان مأمورا به خيالا أو ظاهرا و لا يجزي شيء منهما عن المأمور به الواقعي فالإِطلاقات تدل على استحباب الاعادة فإذا أتى به يوم الجمعة فهو و إلا استحب له القضاء يوم السبت لانه لم يأت به يوم الجمعة وفاته ذلك ، و ما أتى به يوم الخميس لم يكن مأمورا به خيالا أو ظاهرا .

و هذا بخلاف ما إذا كان الخوف أو الاحراز موضوعين لجواز التقديم فانه إذا قدم الغسل يوم الخميس فقد أتى بغسل الجمعة لتوسعة وقته حينئذ و معه لا يشرع القضاء في حقه لانه انما ثبت على من فاته الغسل يوم الجمعة و المفروض ان المكلف لم يفته غسل يوم الجمعة بل أتى به مقدما .

" الجهة السابعة " : إذا دار امره بين التقديم يوم الخميس لخوف الاعواز أو لاحرازه و بين ترك التقديم و القضاء يوم السبت فالأَولى اختيار التقديم و القضاء يوم السبت فالأَولى اختيار التقديم و ذلك لانه اداء موسع و لا اشكال في ان الاداء أولى من القضاء .

/ 491