( مسألة 3 ) : يستحب أن يقول حين الاغتسال : " اشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له و أن محمدا عبده و رسوله أللهم صل على محمد و آل محمد و اجعلني لدلالتها على توسعة زمان الامتثال و تحقق المأمور به بالغسل يوم الخميس و لا استحباب للغسل بعد الغسل .و اما على الاول : فحيث انكشف خطأ الطريقين و تمكن المكلف من الماء يوم الجمعة فلا محالة تشمله الاطلاقات لعدم إمتثاله على الفرض ، و ما أتى به انما كان مأمورا به خيالا أو ظاهرا و لا يجزي شيء منهما عن المأمور به الواقعي فالإِطلاقات تدل على استحباب الاعادة فإذا أتى به يوم الجمعة فهو و إلا استحب له القضاء يوم السبت لانه لم يأت به يوم الجمعة وفاته ذلك ، و ما أتى به يوم الخميس لم يكن مأمورا به خيالا أو ظاهرا .و هذا بخلاف ما إذا كان الخوف أو الاحراز موضوعين لجواز التقديم فانه إذا قدم الغسل يوم الخميس فقد أتى بغسل الجمعة لتوسعة وقته حينئذ و معه لا يشرع القضاء في حقه لانه انما ثبت على من فاته الغسل يوم الجمعة و المفروض ان المكلف لم يفته غسل يوم الجمعة بل أتى به مقدما ." الجهة السابعة " : إذا دار امره بين التقديم يوم الخميس لخوف الاعواز أو لاحرازه و بين ترك التقديم و القضاء يوم السبت فالأَولى اختيار التقديم و القضاء يوم السبت فالأَولى اختيار التقديم و ذلك لانه اداء موسع و لا اشكال في ان الاداء أولى من القضاء .