التسوية في الاستحباب بين اقسام المكلفين - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التسوية في الاستحباب بين اقسام المكلفين

من التوابين و اجعلني من المتطهرين " .

( مسألة 4 ) : لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل و المرأة و الحاضر و المسافر ( 1 ) و الحر و العبد و من يصلي الجمعة و من يصلي الظهر بل الاقوى استحبابه للصبي المميز ، نعم يشترط في العبد إذن المولى إذا كان التسوية في الاستحباب بين أقسام المكلفين : ( 1 ) الامر كما افاده و لا فرق في استحبابه بين أقسام المكلفين لاطلاق الادلة نعم علمنا ان تأكده في حق الرجال أقوى منه في حق النساء لما ورد ( 1 ) من أنهن قد رخصن في تركه و في بعضها ( 2 ) انه رخص لهن في تركه في السفر دون الحضر .

1 - ما وجدناه في الروايات المعتبرة نعم ورد في الخصال في رواية ضعيفة ، انه " و يجوز لها ( النساء ) تركه في الحضر " المستدرك ج 1 باب 2 من أبواب الاغسال المسنونة ح 3 .

2 - راجع الوسائل : ج 2 باب 6 من أبواب الاغسال المسنونة ح 1 و 2 و 17 .

/ 491