التسوية في الاستحباب بين اقسام المكلفين
من التوابين و اجعلني من المتطهرين " .( مسألة 4 ) : لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل و المرأة و الحاضر و المسافر ( 1 ) و الحر و العبد و من يصلي الجمعة و من يصلي الظهر بل الاقوى استحبابه للصبي المميز ، نعم يشترط في العبد إذن المولى إذا كان التسوية في الاستحباب بين أقسام المكلفين : ( 1 ) الامر كما افاده و لا فرق في استحبابه بين أقسام المكلفين لاطلاق الادلة نعم علمنا ان تأكده في حق الرجال أقوى منه في حق النساء لما ورد ( 1 ) من أنهن قد رخصن في تركه و في بعضها ( 2 ) انه رخص لهن في تركه في السفر دون الحضر .1 - ما وجدناه في الروايات المعتبرة نعم ورد في الخصال في رواية ضعيفة ، انه " و يجوز لها ( النساء ) تركه في الحضر " المستدرك ج 1 باب 2 من أبواب الاغسال المسنونة ح 3 .2 - راجع الوسائل : ج 2 باب 6 من أبواب الاغسال المسنونة ح 1 و 2 و 17 .