تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

منافيا لحقه ( 1 ) بل الاحوط مطلقا و بالنسبة إلى الرجال آكد بل في بعض الاخبار رخصة تركه للنساء ( مسألة 5 ) : يستفاد من بعض الاخبار كراهة تركه بل في بعضها الامر باستغفار التارك ، و عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال في مقام التوبيخ لشخص : " و الله لانت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة فانه لا يزال في طهر إلى الجمعة الاخرى " .

اشتراط اذن المولى : ( 1 ) ذكر الماتن ( قده ) ان العبد يشترط فيه اذن المولى إذا كان اغتساله منافيا المولى و امره ثم ترقى و احتاط في اعتبار الاستئذان من المولى مطلقا حتى إذا لم يكن منافيا لحقه .

و الاحتياط استحبابا حسن في نفسه الا أن الاحتياط الوجوبي مما لا وجه له ، لوجود المطلقات النافية لاعتبار الاستئذان من المولى في استحباب الغسل في حق العبد و هذا إذا لم يكن منافيا لحقه بمكان من الوضوح ، و كذلك الحال فيما إذا كان منافيا لحقه لانه من تزاحم الحقين و قد ذكرنا في محله أن الترتب في المتزاحمين على طبق القاعدة فإذا عصى مولاه و خالف امره فلا مانع من صحة اغتساله .

/ 491