تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( مسألة 6 ) : إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لا عواز الماء بل لامر آخر - كعدم التمكن من استعماله أو لفقد عوض الماء مع وجوده - فلا يبعد جواز تقديمه أيضا يوم الخميس ( 1 ) و ان كان الاولى عدم قصد الخصوصية و الورود بل الاتيان به برجاء المطلوبية .

( مسألة 7 ) : إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف اعواز الماء يوم الجمعة فتبين في الا ثناء وجوده ( 1 ) هل يجوز التقديم إذا خيف أو احرز عدم التمكن من الغسل يوم الجمعة لاجل مانع اعواز الماء و قلته مثل خوف البرد في الهواء أو كان متمكنا من الماء الحار يوم الخميس و عاجز من الماء الحار في الجمعة مع وجدان الماء البارد ؟ قد يقال : ان اعواز الماء ذكر في الروايتين ( 1 ) من باب المثال و الغرض عدم التمكن من الغسل يوم الجمعة و لو مانع آخر ، لكن مقتضى ظاهر النصوص هو الاختصاص بما إذا خيف أو احرز قلة الماء فلا دليل على المشروعية في ذلك نعم لا بأس بتقديم الغسل حينئذ رجاءا .

1 - تقدمتا في مسألة 2 .

/ 491