و تمكنه منه يومها بطل غسله ( 1 ) ، و لا يجوز إتمامه بهذا العنوان و العدول منه إلى غسل آخر مستحب إلا إذا كان من الاول قاصدا للامرين ، ( مسألة 8 ) : الاولى إتيانه قريبا من الزوال و ان كان يجزئ من طلوع الفجر اليه كما مر .( مسألة 9 ) : ذكر بعض العلماء ان في القضاء كلما كان أقرب إلى وقت الاداء كان أفضل فاتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو بعده ، و كذا إذا شرع في التقديم فتبين وجود الماء يوم الجمعة : ( 1 ) إذا شرع في الغسل يوم الخميس لاعواز الماء في الجمعة و انكشف في اثناء غسله وجود الماء و تمكنه منه يوم الجمعة بطل غسله لانكشاف عدم كونه مأمورا به واقعا و انما كان مأمورا به بالامر الخيالي أو الظاهري فلا يجوز أن يتمه كما لا يجوز له أن يعدل إلى غسل مستحب آخر لعدم دلالة الدليل على جواز العدول حينئذ .نعم حيث ثبت في محله جواز التداخل في الاغسال فلا مانع من أن يأتي بغسل واحد للجمعة و للزيارة و للعيد مثلا ، و معه لو انكشف التمكن من الماء يوم الجمعة فيبطل غسله بالاضافة إلى غسل الجمعة و له إتمامه بنية الزيارة و العيد و نحوهما فهو غسل مشروع مستحب .