اذا شرع في التقديم فتبين وجود الماء يوم الجمعة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا شرع في التقديم فتبين وجود الماء يوم الجمعة

و تمكنه منه يومها بطل غسله ( 1 ) ، و لا يجوز إتمامه بهذا العنوان و العدول منه إلى غسل آخر مستحب إلا إذا كان من الاول قاصدا للامرين ، ( مسألة 8 ) : الاولى إتيانه قريبا من الزوال و ان كان يجزئ من طلوع الفجر اليه كما مر .

( مسألة 9 ) : ذكر بعض العلماء ان في القضاء كلما كان أقرب إلى وقت الاداء كان أفضل فاتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو بعده ، و كذا إذا شرع في التقديم فتبين وجود الماء يوم الجمعة : ( 1 ) إذا شرع في الغسل يوم الخميس لاعواز الماء في الجمعة و انكشف في اثناء غسله وجود الماء و تمكنه منه يوم الجمعة بطل غسله لانكشاف عدم كونه مأمورا به واقعا و انما كان مأمورا به بالامر الخيالي أو الظاهري فلا يجوز أن يتمه كما لا يجوز له أن يعدل إلى غسل مستحب آخر لعدم دلالة الدليل على جواز العدول حينئذ .

نعم حيث ثبت في محله جواز التداخل في الاغسال فلا مانع من أن يأتي بغسل واحد للجمعة و للزيارة و للعيد مثلا ، و معه لو انكشف التمكن من الماء يوم الجمعة فيبطل غسله بالاضافة إلى غسل الجمعة و له إتمامه بنية الزيارة و العيد و نحوهما فهو غسل مشروع مستحب .

/ 491