في التقديم فعصر يوم الخميس أولى من صبحه و هكذا .و لا يخلو عن وجه و ان لم يكن واضحا ، و أما أفضلية ما بعد الزوال من يوم الجمعة من يوم السبت فلا اشكال فيه و ان قلنا بكونه قضاءا كما هو الاقوى .( مسألة 10 ) : إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه ( 1 ) .و مع تركه عمدا تجب الكفارة ( 2 ) و الاحوط قضاؤه يوم السبت ، و كذا إذا تركه سهوا أو لعدم التمكن منه ( 3 ) .إذا نذر غسل الجمعة ( 1 ) كما في غيره من الامور الراجحة شرعا .( 2 ) و هي كفارة شهر رمضان لحنث نذره ، ( 3 ) و لا يبعد أن يقال بعدم انعقاد النذر فيما إذا انكشف عدم تمكن الناذر من المنذور في وقته إذ يشترط القدرة على المنذور في النذر لوضوح انه لا معنى للالتزام بعمل خارج عن القدرة فإذا لم يقدر عليه في ظرفه كشف ذلك عن عدم صحة النذر به