فان الاحوط قضاؤه ( 1 ) و اما الكفارة فلا تجب إلا مع التعمد .عدم وجوب القضاء عند المخالفة : ( 1 ) و الظاهر عدم وجوب القضاء عند تعمد تركه فضلا عما لو تركه سهوا أو لعدم التمكن منه و ذلك لان القضاء اما ان يكون بالامر الجديد - كما هو الصحيح - و اما انه تابع للاداء .فان قلنا بأنه بالامر الجديد فهو يحتاج في وجوبه إلى أمر جديد و هو انما ورد في الصلاة و الصيام و في بعض الموارد الاخر المنصوصة كما إذا نذر الصوم فطرا عليه ما لا يتمكن معه من إتمامه كما لو سافر أو حاضت أو نفست و نحو ذلك ، و ليس لنا في المقام أمر جديد بقضاء غسل الجمعة إذا نذره ثم تركه عمدا أو نسيانا أو لغيرهما .و أما إذا قلنا بان القضاء تابع للاداء فمعني ذلك أن هناك أمرين و مطلوبين قد تعلق أحدهما بطبيعي الفعل و تعلق ثانيهما بالمقيد أي بالاتيان به في وقت خاص أعنى التقييد بدليل منفصل ، و حينئذ إذا لم يأت به في الوقت الخاص وفاته إمتثال أحد الامرين فالأَمر الآخر المتعلق بالطبيعي باق بحاله لابد من إمتثاله و الاتيان بالعمل في وقته .و هذا و ان كان ممكنا في الافعال الواجبة بالعنوان الاولي إلا أنه