بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الزوال و تبين انه بعد الزوال بساعتين .( الثالث ) : ما لو اغتسل غسل الجمعة مقدما باعتقاد أن اليوم الخميس مع قلة الماء غدا فتبين أن اليوم الجمعة ، و الغسل في هذه الصورة صحيح لعين ما قدمناه في سابقتها لان الغسل المأتي به بعنوان الجمعة هو غسل الجمعة حقيقة غاية الامر انه كان معتقدا أن ظرفه مقدم و لم يكن اعتقادا مطابقا للواقع و مثله مضر بصحة الغسل بعد الاتيان به بعنوان غسل الجمعة .( الرابع ) : ما لو اغتسل غسل الجمعة قضاءا باعتقاد أن اليوم يوم السبت فظهر ان اليوم جمعة .و الصحيح هو الحكم بصحة الغسل حينئذ لان الاداء و القضاء و ان كانا ماهيتين متغايرتين و لا يتحقق الامتثال إلا بقصد أحدهما ، و من ثمة لو دخل في الفريضة الفعلية و كان عليه قضأ يجوز له العدول إلى القضاء أو يجب عليه إذا قلنا بوجوب تقديم القضاء و هذا يدل على التغاير أيضا إلا أن ذلك كله فيما إذا كان عليه أمران أحدهما الامر بالاداء و الآخر الامر بالقضاء فعليه واجبان و لا بد من قصد أحدهما في مقام الامتثال .و أما إذا لم يكن عليه إلا أمر واحد فتخييل المكلف ان الوقت باق فقصد به الاداء أو تخيل انقضاء الوقت فقصد به القضاء ثم انكشف له أن الوقت قد خرج أو انه باق فلا يضر ذلك بصحة الامتثال لقصده الامر الفعلي و ان تخيل أن ظرفه ظرف أداء أو قضأ و لعله ظاهر