تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قدم الصلاة على التكفين جهلا أو نسيانا أو أتى بها في اثناء التكفين فهل تجب إعادتها بعد التكفين أو لا تجب بل يكفي ما أتى به جهلا أو نسيانا .

الصحيح وجوب الاعادة بعد التكفين .

و ذلك أما في صورة الجهل سواء كان في الشبهات الموضوعية أو الحكمية فلان الحكم الواقعي في موارد الجهل باق بحاله و ما أتى به انما كان مأمورا به بالامر الظاهري و قد تقدم مرارا أن الاحكام الظاهرية مجزئة عن الاحكام الواقعية فلا بد من اعادة الصلاة بعد التكفين .

و اما حديث " لا تعاد " فهو مختص بصلاة ذات ركوع و ذات سجود و لا تأتي فيما لا ركوع و لا سجود فيه و أما في موارد النسيان فقد يقال بعدم وجوب الاعادة بعد التكفين نظرا إلى أن التكليف يرتفع في موارد النسيان واقعا لاستحالة تكليف الناسي و الغافل حين نسيانه و بعد ما ارتفع عنه الامر بالصلاة واقعا حال نسيانه يحتاج عوده بعد الارتفاع و بعد التكفين إلى دليل عليه بل مقتضى حديث رفع النسيان عدم وجوب الاعادة في المقام .

و يرد عليه : أن الناسي و ان لم يمكن تكليفه حال نسيانه إلا أنه في المقام لا يقتضي رفع الحكم الواقعي لنحتاج في عوده إلى دليل و ذلك لان ما تعلق به التكليف لم يتعلق النسيان به و ما تعلق به النسيان لم يتعلق التكليف به .

و السر في ذلك : ان المكلف به هو الطبيعي الجامع بين الافراد الطولية و العرضية بين التكفين و الدفن و هذا مما لم يتعلق به النسيان

/ 491