صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض ونحوهما - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض ونحوهما

مسألة 13 ) : الاقوى صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض ( 1 ) بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم .

صحة غسل الجمعة من الحائض و نحوها : ( 1 ) لما تقدم من أنه مستحب على جميع أقسام المكلفين - على وجه الاطلاق - اي سواء كانوا في سفر أو حضر و سواء كان المكلف جنبا أو متطهرا حائضا أم غيرها ، و ذلك للاطلاق .

بل غسل الجمعة يغني عن غسل الجنابة على ما في الاخبار حيث ورد أنه إذا صام و بعد ذلك علم انه كان جنبا قال ( ع ) ما مضمونه : انه إن كان قد اغتسل للجمعة أجزأه ذلك عن الجنابة ( 1 ) ، كما ورد أن " من اجتمع عليه حقوق اجزأه حق واحد " ( 2 ) ، و بهذا يظهر انه يجزي عن غسل الحيض أيضا كما يجزي عن غسل الجنابة .

1 - راجع الوسائل : ج 7 باب 30 من أبواب من يصح منه الصوم .

2 - الوسائل : ج 2 باب 31 من الاغسال المسنونة ح 1 و ذكره في ج 1 باب 43 من أبواب الجنابة بسند صحيح و فيه : غسل الحيض منصوص .

/ 491