مشروعية التيمم عند عدم وجدان الماء لغسل الجمعة
( مسألة 14 ) : إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح التيمم و يجزئ ( 1 ) .نعم لو تمكن من الغسل قبل خروج الوقت فالأَحوط الاغتسال لادراك المستحب ( 2 ) .مشروعية التيمم في المقام : ( 1 ) لانه على طبق القاعدة لما قلنا من أن التراب بدل عن الطهارة الماتية عند التعذر من دون حاجة في ذلك إلى الرواية حتى نحتاج إلى الاستدلال عليه بالفقه الرضوي ( 1 ) الذي لم يثبت كونه رواية فضلا عن أن تكون معتبرة .( 2 ) و ذلك لما ذكرناه مرارا من أن المعتبر في العجز و الفقدان انما هو الفقد ان في مجموع الوقت و العجز عن الطبيعة لا عن بعض أفرادها فإذا تمكن من الماء قبل خروج الوقت كشف ذلك عن عدم كونه مأمورا بالتيمم لكونه مأمورا بالغسل و ان قامت البينة الشرعية على عدم وجدان الماء إلى آخر الوقت أو كان قاطعا بذلك أو مستصحبا فقدانه إلى آخر الوقت لما تقدم من ان الحكم الظاهري أو التخيلي لا يجزي عن الحكم الواقعي .1 - راجع المستدرك : ج 1 باب 1 من الاغسال المسنونة ح 1 لعل نظر السيد الاستاذ " دام ظله " إلى هذه الرواية و فيه كلام .