تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قيل باستحباب الغسل في جميع لياليه حتى ليالي الازواج و عليه بصير اثنان و ثلاثون و لكن لا دليل عليه ، لكن الاتيان لاحتمال المطلوبية في ليالي الازواج من العشرين الاولين لا بأس به .

و الآ كد منها : ليالي القدر ، و ليلة النصف ، و ليلة سبعة عشر ، و الخمس و عشرين ، و السبع و عشرين .

و التسع و عشرين منه .

رمضان لصحيح محمد بن مسلم المتقدم ، و غسل الليلة الاولى منه لموثقة سماعة المتقدمة ( 1 ) و اما هذه الليالي فلم يثبت استحبابه لما تقدم .

تبقي ليلة أربعة و عشرين : ففي الوسائل بعد ما روى عن الصدوق عن أبي جعفر ( ع ) " الغسل في سبعة عشر موطنا : ليلة سبعة عشر من شهر رمضان ، و ليلة تسعة عشر ، و ليلة احدى و عشرين و ليلة ثلاث و عشرين الخ " .

و قال : و في الخصال عن أبيه .

عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) مثله و زاد : " و غسل الميت " ثم قال : و قال عبد الرحمن ابن ابي عبد الله قال : لي أبو عبد الله ( ع ) : " اغتسل في ليلة أربعة و عشرين ، و ما عليك ان تعمل في الليلتين جميعا " ( 2 ) .

فان كان ضمير " ثم قال " راجعا إلى " محمد بن مسلم " و كان تتمة للرواية السابقة التي رواها عن الخصال فهي رواية صحيحة و معه

1 - الوسائل : ج 2 باب 1 من الاغسال المسنونة ح 3 .

( 3 ) الوسائل : ج 2 باب 1 من الاغسال المسنونة ح 5 .

/ 491