بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و قيل باستحباب الغسل في جميع لياليه حتى ليالي الازواج و عليه بصير اثنان و ثلاثون و لكن لا دليل عليه ، لكن الاتيان لاحتمال المطلوبية في ليالي الازواج من العشرين الاولين لا بأس به .و الآ كد منها : ليالي القدر ، و ليلة النصف ، و ليلة سبعة عشر ، و الخمس و عشرين ، و السبع و عشرين .و التسع و عشرين منه .رمضان لصحيح محمد بن مسلم المتقدم ، و غسل الليلة الاولى منه لموثقة سماعة المتقدمة ( 1 ) و اما هذه الليالي فلم يثبت استحبابه لما تقدم .تبقي ليلة أربعة و عشرين : ففي الوسائل بعد ما روى عن الصدوق عن أبي جعفر ( ع ) " الغسل في سبعة عشر موطنا : ليلة سبعة عشر من شهر رمضان ، و ليلة تسعة عشر ، و ليلة احدى و عشرين و ليلة ثلاث و عشرين الخ " .و قال : و في الخصال عن أبيه .عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) مثله و زاد : " و غسل الميت " ثم قال : و قال عبد الرحمن ابن ابي عبد الله قال : لي أبو عبد الله ( ع ) : " اغتسل في ليلة أربعة و عشرين ، و ما عليك ان تعمل في الليلتين جميعا " ( 2 ) .فان كان ضمير " ثم قال " راجعا إلى " محمد بن مسلم " و كان تتمة للرواية السابقة التي رواها عن الخصال فهي رواية صحيحة و معه 1 - الوسائل : ج 2 باب 1 من الاغسال المسنونة ح 3 .( 3 ) الوسائل : ج 2 باب 1 من الاغسال المسنونة ح 5 .