تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أنه لو نسي غسل يوم العيد حتى صلى إن كان في وقت فعليه أن يغتسل و يعيد الصلاة و ان مضى الوقت فقد جازت صلاته و في خبر آخر عن غسل الاضحى فقال - عليه السلام - : " واجب إلا بمنى " و هو منزل على تأكد الاستحباب لصراحة جملة من الاخبار في عدم وجوبه .

سنة لا أحب تركها " ( 1 ) و غيرها من الاخبار .

و أما ما ورد فيما رواه علي بن يقطين قال : سألت ابا الحسن ( ع ) عن الغسل في الجمعة و الاضحى و الفطر قال : " سنة و ليس بفريضة " ( 2 ) فلا دلالة فيه على الاستحباب لان السنة فيها قبال الفريضة بمعنى ما أوجبه الله في كتابه فيكون مدلولها ان هذه الاغسال واجبة أوجبها النبي صلى الله عليه و آله نعم بقرينة الموثقة المتقدمة الدالة على أنه سنة لا يحب تركها لابد من التصرف في صحيحة ابن يقطين بحمل السنة على المستحب .

و أما رواية القاسم بن الوليد قال : سألته عن غسل الاضحى ؟ فقال : " واجب إلا بمنى " ( 3 ) فهي ضعيفة السند بالقاسم بن الوليد .

و لا دلالة فيها على الوجوب بل بقرينة الموثقة لابد من حمل الوجوب فيها على معنى الثبوت الذي يجامع الاستحباب .

1 - الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب الاغسال المسنونة ح 3 و أكثر اخبار الباب و الباب 15 منها .

2 - الوسائل : ج 2 باب 16 من الاغسال المسنونة ح 1

3 - الوسائل : ج 2 باب 16 من الاغسال المسنونة ح 4 .

/ 491