تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ليتوجه المكلف إلى وجوبه و انما تعلق النسيان بالفرد ، و ما أتى به قبل التكفين و الفرد لم يتعلق به التكليف بوجه ، و معه إذا التفت بعد التكفين إلى أنه قد صلى قبله فمقتضى إطلاق ما دل على وجوب الصلاة على الميت بعد التكفين يقتضي وجوب الاعادة لا محالة .

و هذا نظير ما لو غفل المكلف عن وجوب صلاة الظهر في ساعة فانه لا يمكن أن يقال التكليف بصلاة الظهر قد أرتفع عن المكلف بنسيانه و بعد تلك الساعة لو التفت لم تجب عليه الصلاة إذ لا دليل على عود التكليف بعد الارتفاع .

و لا وجه له سوى أن ما تعلق به النسيان ليس إلا فردا من أفراد الصلاة و هو ليس بمتعلق التكليف ليرتفع بنسيانه و انما المتعلق هو الجامع بين أفرادها الطولية و العرضية و هو مما لم يتعلق النسيان به .

و من هنا قلنا ان مقتضى القاعدة الاولية وجوب الاعادة عند نسيان جزء أو شرط من الصلاة لان ما تعلق به النسيان مأمور به و المأمور به هو الطبيعي الجامع بين افرادها الطولية و العرضية بين المبدء و المنتهى كالزوال و المغرب مثلا فإذا التفت إلى الحال بعد ذلك الفرد وجبت عليه الاعادة و الاتيان بالطبيعي المأمور به بجميع ما يعتبر فيه من القيود و الاجزاء .

نعم لا نلتزم في تلك الموارد بوجوب الاعادة بمقتضى حديث " لا تعاد " و ان كانت القاعدة الاولية مقتضية للاعادة ، و معه لا نحتاج في المقام إلى اقامة الدليل على عود التكليف بصلاة الميت بعد الارتفاع لان التكليف باق بحاله و لم يرتفع ليحتاج إلى العود .

/ 491