بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ليتوجه المكلف إلى وجوبه و انما تعلق النسيان بالفرد ، و ما أتى به قبل التكفين و الفرد لم يتعلق به التكليف بوجه ، و معه إذا التفت بعد التكفين إلى أنه قد صلى قبله فمقتضى إطلاق ما دل على وجوب الصلاة على الميت بعد التكفين يقتضي وجوب الاعادة لا محالة .و هذا نظير ما لو غفل المكلف عن وجوب صلاة الظهر في ساعة فانه لا يمكن أن يقال التكليف بصلاة الظهر قد أرتفع عن المكلف بنسيانه و بعد تلك الساعة لو التفت لم تجب عليه الصلاة إذ لا دليل على عود التكليف بعد الارتفاع .و لا وجه له سوى أن ما تعلق به النسيان ليس إلا فردا من أفراد الصلاة و هو ليس بمتعلق التكليف ليرتفع بنسيانه و انما المتعلق هو الجامع بين أفرادها الطولية و العرضية و هو مما لم يتعلق النسيان به .و من هنا قلنا ان مقتضى القاعدة الاولية وجوب الاعادة عند نسيان جزء أو شرط من الصلاة لان ما تعلق به النسيان مأمور به و المأمور به هو الطبيعي الجامع بين افرادها الطولية و العرضية بين المبدء و المنتهى كالزوال و المغرب مثلا فإذا التفت إلى الحال بعد ذلك الفرد وجبت عليه الاعادة و الاتيان بالطبيعي المأمور به بجميع ما يعتبر فيه من القيود و الاجزاء .نعم لا نلتزم في تلك الموارد بوجوب الاعادة بمقتضى حديث " لا تعاد " و ان كانت القاعدة الاولية مقتضية للاعادة ، و معه لا نحتاج في المقام إلى اقامة الدليل على عود التكليف بصلاة الميت بعد الارتفاع لان التكليف باق بحاله و لم يرتفع ليحتاج إلى العود .