منتهى زمان هذا الغسل
إلى الزوال ( 1 ) و يحتمل إلى الغروب و الاولى عدم نية الورود إذا أتى به بعد الزوال ، كما أن الاولى إتيانه قبل صلاة العيد لتكون مع الغسل و يستحب في غسل عيد الفطر يومها دون ليلتهما ، نعم يرد على الاستدلال المذكور : ان اليوم يصدق بعد طلوع الشمس و لا يصدق على ما بين الطلوعين لانه اما ملحق بالليل و إما انه خارج عن اليوم و الليل فلا يكون ذلك مدركا لما ذهب اليه المعروف من جوازه بعد طلوع الفجر .و الصحيح ان يستدل على مشروعيته فيما بين الطلوعين بصحيحة زرارة ( 1 ) المشتملة على أن المكلف لو اغتسل بعد طلوع الفجر للجمعة و عرفه و الزيارة و النحر أجزأه ذلك و انه إذا اجتمعت عليه حقوق كثيرة و اغتسل غسلا واحدا أجزأه عن الجميع فانها مصرحة بكفاية الغسل بعد طلوع الفجر فان غسل النحر هو غسل يوم الاضحى و حيث أنه لا تفصيل بين عيدي الاضحى و الفطر فيحكم بذلك على أن مبدأ الغسل في العيدين هو طلوع الفجر .منتهى زمان الغسل : ( 1 ) وقع الكلام في منتهى زمان الغسل و انه هل يمتد إلى الغروب أو1 - الوسائل : ج 2 باب 31 من الاغسال المسنونة ح 1 ، و تقدم عن الجزء الاول ايضا .