تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و كذا يستحب الغسل في ليلة الفطر ( 1 ) و وقته من أولها إلى الفجر ، و الاولى إتيانه أول الليل و في بعض الاخبار : " إذا غربت الشمس فاغتسل " و الاولى إتيانه ليلة الاضحى أيضا لا بقصد الورود ، لاختصاص النص بليلة الفطر .

و قد ذهب صاحب الجواهر ( قده ) إلى امتداد وقت الغسل إلى الزوال و لا ينتهي بانقضاء الصلاة و استدل عليه بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " الغسل من الجنابة و يوم الجمعة و يوم الفطر و يوم الاضحى و يوم عرفة عند زوال الشمس .

" ( 1 ) لدلالتها على أن وقت الغسل في الموارد المذكورة في الصحيحة انما هو عند الزوال و حيث أن الصلاة قبل الزوال فتدل على أن وقت غسل العيدين لا ينقضي بانقضاء الصلاة بل يمتد إلى الزوال .

و يرد عليه : ان قوله ( ع ) " عند زوال الشمس " قيد لخصوص غسل يوم عرفة و لا يرجع إلى جميع الاغسال المتقدمة إذ منها غسل الجنابة و ليس وقته محدودا إلى الزوال فالصحيح ان وقت غسل العيدين ممتد إلى الغروب لا طلاق الروايات الواردة في استحباب الغسل يومهما و اليوم يطلق على ما بين طلوع الشمس و غروبها .

( 1 ) ورد الامر به في رواية القاسم بن يحيى عن جده الحسن ابن راشد قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) ان الناس يقولون : ان المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر فقال : يا حسن

1 - الوسائل : ج 2 باب 1 من الاغسال المسنونة ح 10 .

/ 491