بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و يوم السابع و العشرين منه ( 1 ) و هو يوم المبعث .و وقتها من الفجر إلى الغر رب ، و عن الكفعمي و المجلسي استحبابه في ليلة المبعث أيضا و لا بأس لا بقصد الورود .وجدنا في كتب العبادات عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال : " من ادرك شهر رجب فاغتسل في أوله و وسطه و آخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه " ( 1 ) .إلا أن شيئا من ذلك لا يصلح لاستدلال به على الاستحباب : اما دعوى الشهرة و عدم الخلاف فلعدم كونهما حجة قابلة للاستدلال بهما حتى لو كان المدعى هو الاجماع و ذلك لعدم كونه إجماعا تعبديا كاشفا عن قول المعصوم ( ع ) فضلا عما لو كانت الدعوي عدم الخلاف لانه دعوى الاجماع .و اما الرواية المدعاة فلم تصل إلينا حتى نشاهدها و نرى سندها معتبرا أو معتبر فلا يمكن الاعتماد على مثله بوجه .و أما ما رواه ابن طاووس فهي كالرواية المدعاة في المقام معلومة الحال من حيث السند و لعلها رواية نبوية ضعيفة .( 1 ) و الامر فيه كغسل نصفه و أوله و آخره حيث لم ترد رواية معتبرة تدل على استحبابه نعم ادعي عدم الخلاف فيه بل عن الغنية : الاجماع عليه ، و يظهر من العلامة و الصيمري نسبته إلى 1 - الوسائل : ج 2 باب 22 من أبواب الاغسال المسنونة ح 1 ، و قد رواها الراوندي في كتابه النوادر و روى في لب اللباب مضمونها و لكن الاشكال في سندهما ايضا المستدرك ج 1 باب 16 من أبواب الاغسال المسنونة ح 1 و 2 .