بيان الوظيفة عند تعذر التكفين - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان الوظيفة عند تعذر التكفين

لا تسقط الصلاة بتعذر ما قبلها من الغسل والكفن

نعم لو تعذر الغسل و التيمم أو التكفين أو كلاهما لا تسقط الصلاة ( 1 ) .

فان كان مستور العورة فيصلى عليه ( 2 ) عدم سقوط الصلاة بتعذر ما قبلها ( 1 ) و ذلك لعدم كون الصلاة مقيدة بالغسل و التكفين حتى في حال الاضطرار و انما هي مقيدة بهما عند الاختيار و لا يستفاد ذلك من شيء حتى ما ورد في الشهيد و أكيل السبع ( 1 ) و نحوهما من انهما يغسلان و يكفنان و يصلى عليهما فيدفنان .

لان الامر بالصلاة بعد التغسيل و التكفين انما هو عند التمكن من الغسل و الكفن ، و أما عند عدم التمكن منهما و سقوط الامر بهما فالأَمر باق بحاله .

و يدلنا على ذلك نفس الموثقة المتقدمة حيث دلت على وجوب الصلاة على الميت و ان لم يجب تكفينه لعدم التمكن منه كما يجب دفنه و ذلك للقطع بأن بدن الميت لا يجوز أن يبقي في الخارج لتأكله السباع و لا يدفن لانه لا كفن له أو لم يمكن تكفينه فتدلنا على أن كل واحد من تلك الامور واجب مستقبل في نفسه و انما يتقيد بسابقه فيما إذا كان السابق ممكنا لا عند تعذره .

ما هو الوظيفة عند تعذر التكفين ( 2 ) إذا فرضنا أن الميت لم يمكن تكفينه لعدم التمكن من الكفن

1 - تقدمت في مسألة 3 - فليراجع .

/ 491