بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و إلا يوضع في القبر فيغطى عورته بشيء من التراب أو غيره و يصلى عليه ، و وضعه في القبر على نحو وضعه خارجه للصلاة ( 1 ) ثم بعد الصلاة يوضع على كيفية الدفن .فان كان مستور العورة في نفسه فيصلى عليه خارج القبر كالصلاة على غيره من الاموات .و اما إذا كان مكشوف العورة فمقتضى الموثقة المتقدمة ( 1 ) انه يجب وضعه في الحفيرة و ستر عورته بلبن و تراب و يصلى عليه و هو في قبره .و هل يجوز أن يستر عورته باللبن و التراب خارج الحفيرة و يصلى عليه فيما إذا كان مكشوف العورة في نفسه ؟ ذهب بعضهم إلى الجواز و الصحيح عدمه و ذلك لاختصاص النص بما إذا وضع الحفيرة و كأنه نوع تجليل الميت لئلا يكون بدنه خارج القبر عاريا حال الصلاة عليه .( 1 ) بمعنى انه تجب مراعاة شروط الصلاة في حقه لاطلاق أدلتها لكونه مستلقيا و رجلاه إلى الشمال و نحوهما ، و لا نظر للموثقة إلى عدم وجوبها حينئذ و انما نظرها إلى أن الميت يستر عورته بشيء و يصلى عليه في قبره .1 - تقدمت في أواخر المسألة الثالثة .