ما حكى عن المفيد من استحباب الغسل لمن صب عليه ماء مظنون النجاسة
كون المراد غسل الطيب من بدنها - كما عن صاحب الحدائق - بعيد ، و لا داعي اليه .( السابع ) : غسل من شرب مسكرا فنام ، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه و آله ما مضمونه : " ما من أحد نام على سكر إلا و صار عروسا للشيطان إلى الفجر فعليه أن يغتسل غسل الجنابة " .( الثامن ) غسل من مس ميتا بعد غسله ( 1 ) .( مسألة 1 ) : حكي عن المفيد استحباب الغسل لمن صب عليه ماء مظنون النجاسة و لا وجه له .و ربما يعد من الاغسال المسنونة غسل المجنون إذا أفاق و دليله معلوم و ربما يقال : انه من جهة احتمال جنابته حال جنونه لكن على هذا يكون من غسل الجنابة الاحتياطية فلا وجه لعدها منها .كما لا وجه لعد اعادة الغسل لذوي الاعذار المغتسلين حال العذر غسلا ناقصا مثل الجبيرة ، و كذا عد غسل من رأى الجنابة في الثوب المشترك احتياطا فان هذه ليست من الاغسال المسنونة .1 - لموثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : يغتسل الذي غسل الميت و كل من مس ميتا فعليه الغسل و ان كان الميت