الاغسال الفعلية ينتقض بالحدث الاصغر
وقت الاغسال المكانية قبل الدخول فيها أو بعده
( مسألة 2 ) : وقت الاغسال المكانية - كما مر سابقا - قبل الدخول فيها أو بعده لارادة البقاء على وجه ( 1 ) و يكفي الغسل في أول اليوم ليومه ، و في أول الليل لليلته بل لا يخلو كفاية غسل الليل للنهار و بالعكس من قوة و ان كان دون الاول في الفضل ، و كذا القسم الاول من الاغسال الفعلية وقتها قبل الفعل على الوجه المذكور .و أما القسم الثاني منها فوقتها بعد تحقق الفعل إلى آخر العمر و ان كان الظاهر اعتبار إتيانها فورا ففورا .( مسألة 3 ) : ينتقض الاغسال الفعلية من القسم الاول و المكانية بالحدث الاصغر من أي سبب كان حتى من النوم على الاقوى ، و يحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب إعادتها كما عليه بعضهم لكن الظاهر ما ذكرنا .( ) قد غسل " ( 1 ) المحمولة على الاستحباب جمعا بينها و بين ما دل على عدم وجوب الغسل بالمس بعد تغسيل الميت .هذا كله في الموارد التي يستحب الغسل فيها شرعا ، و أما غيرها من الموارد المذكورة في المتن فلم يثبت استحباب الغسل فيها شرعا إلا بناءا على التسامح في ادلة السنن و هو مما لا نقول به .( 2 ) قدمنا الكلام في ذلك و لا نعيد .1 - الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب غسل المس ح 3 .