( مسألة 7 ) : يقوم التيمم مقام الغسل ( 1 ) في جميع ما ذكر عند عدم التمكن منه .التيمم يقوم مقام الغسل عند العجز : ( 1 ) لاطلاق ما دل على أن التراب أحد الطهورين .ثم انه إذا أنكرنا كفاية اللغسل عن الوضوء فلا اشكال في أن التيمم بدلا عن الغسل لا يكفي عن الوضوء .و اما إذا قلنا بالاغناء - كما هو الصحيح - فهل يقوم التيمم مقام الغسل الاستحبابي في اغنائه عن الوضوء أو لا يقوم ؟ الصحيح هو الثاني لان أدلة البدلية انما يستفاد منها بدلية التيمم مقام الغسل في الطهور و اما في غيره من الآثار المترتبة على الغسل - كاغنائه عن الوضوء - فلا يستفاد منها ، فهو يتوقف على دلالة الدليل و لا دليل عليه .