تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

" فصل : في التيمم " و يسوغه العجز عن استعمال الماء .

و هو يتحقق بأمور : " فصل : في التيمم " لا شبهة و لا خلاف في مشروعية التيمم في الشريعة المقدسة و يسوغه عدم وجدان الماء على ما دلت عليه الآية المباركة " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم .

و ان كنتم جنبا فاطهروا .

و ان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فيتمموا صعيدا طيبا " ( 1 ) .

فان التفصيل قاطع للشركة فهي بتفصيلها بين الواجد للماء و غيره دلت على وجوب التيمم على من لم يجد ماءا ، و الوجدان في اللغة بمعنى الادراك و الاصابة و الظفر .

إلا أن المراد به في الآية المباركة ليس هو عدم الادراك و الاصابة حقيقة و عقلا بل أعم منه و من العجز عن استعماله شرعا كما لو كان الماء الموجود مغصوبا .

و يدل عليه قوله تعالى " إذا قمتم .

فاغسلوا وجوهكم .

" فان الامر بغسل الوجه لا يمكن إلا مع التمكن من استعمال الماء عقلا و شرعا .

1 - المائدة - 6 .

/ 491