بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
" فصل : في التيمم " و يسوغه العجز عن استعمال الماء .و هو يتحقق بأمور : " فصل : في التيمم " لا شبهة و لا خلاف في مشروعية التيمم في الشريعة المقدسة و يسوغه عدم وجدان الماء على ما دلت عليه الآية المباركة " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم .و ان كنتم جنبا فاطهروا .و ان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فيتمموا صعيدا طيبا " ( 1 ) .فان التفصيل قاطع للشركة فهي بتفصيلها بين الواجد للماء و غيره دلت على وجوب التيمم على من لم يجد ماءا ، و الوجدان في اللغة بمعنى الادراك و الاصابة و الظفر .إلا أن المراد به في الآية المباركة ليس هو عدم الادراك و الاصابة حقيقة و عقلا بل أعم منه و من العجز عن استعماله شرعا كما لو كان الماء الموجود مغصوبا .و يدل عليه قوله تعالى " إذا قمتم .فاغسلوا وجوهكم ." فان الامر بغسل الوجه لا يمكن إلا مع التمكن من استعمال الماء عقلا و شرعا .1 - المائدة - 6 .