بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و قوله تعالى " و ان كنتم مرضى أو على سفر ." فان المسافر - و لا سيما في الازمنة القديمة و في الصحاري و القفار - و ان كان قد لا يجد الماء حقيقة إلا أن المريض غالبا متمكن من الماء حقيقة و عقلا إلا أنه عاجز عن استعماله لكونه مضرا به .فالمتخلص : ان المراد من عدم وجدان الماء في الآية الكريمة هو عدم التمكن من الاستعمال عقلا أو شرعا .ثم انه لو كنا نحن و هذه الاية المباركة لخصصنا مشروعية التيمم بموارد عدم التمكن من استعماله عقلا أو شرعا كما مر ، إلا أن أدلة نفي الضرر و الحرج دلتنا على ان مشروعية التيمم عامة لما إذا تمكن المكلف من استعمال الماء عقلا و شرعا بأن كان الماء مباحا له إلا أن استعمال حرجي و عسري في حقه فلا بد من التيمم حينئذ .و هذا في الحقيقة تخصيص في أدلة الوضوء و الغسل لان أدلة نفي الضرر و الحرج حاكمة على أدلة وجوب الوضوء أو الغسل و قد أوضحنا في محله أن الحكومة هي التخصيص واقعا غاية الامر انها نفي للحكم عن موضوعه بلسان نفي الموضوع و عدم تحققه .فما ذكره في المتن من أن التيمم يسوغه العجز عن استعمال الماء لعله ناظر إلى أصل مشروعية التيمم بالجعل الاولي و إلا فبالنظر إلى العنوان الثانوي لا تختص مشروعيته بالعجز بل تثبت عند الضرر و الحرج ايضا .هذا