بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و لا مانع من أن يكون المشقة النوعية في الوضوء و الغسل في حق المريض و المسافر موجبة لتبدل حكمهما إلى التيمم كما أوجبت المشقة النوعية تبدل حكم المسافر حيث تبدل حكمه إلى القصر في الصلاة و الصيام مع أنهما أهم من الوضوء و الغسل فإذا جاز التبدل في الاهم لاجل المشقة النوعية جاز التبدل في الاهم بالاولوية .و ظني أني رأيت سابقا في بعض الكتب أن ابا حنيفة التزم بذلك إلا أنه مما لا يمكن المساعدة عليه كما سيظهر وجهه .و ذكر صاحب الجواهر " قده " : ان الآية المباركة ليست موردا للاشكال لان قوله تعالى " و ان كنتم مرضى أو على سفر " من متممات صدرها و هو قوله تعالى : " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ." فانه بمعنى إذا قمتم من النوم إلى الصلاة كما في الرواية المفسرة لها فمفروض الآية هو المحدث بالاصغر - بالنوم - و أنه على قسمين : واجد للماء و وظيفته أن يتوضأ إن لم يكن جنبا بالاحتلام أو يغتسل إن كان جنبا .و غير واجد الماء كالمريض و المسافر و وظيفته أن يتيمم - أي الذي لو كان واجدا للماء يتوضأ أو يغتسل و هو المحدث ، بالحدث الاصغر أعني بالنوم - ثم تعرض للمحدث بالبول و الغائط و المحدث بملامسة النساء و ليس المريض و المسافر جملة مستقلة لترد عليها المناقشة .و ما أفاده " قده " و ان كان صحيحا الا أنه إنما يتم في سورة المائدة لا في سورة النساء لان قوله تعالى " و ان كنتم مرضى " إلى قوله " فيتمموا صعيدا طيبا " مذكور فيها بعينه من دون أن يكون لها صدر مثل صدر سورة المائدة فتبقى المناقشة فيها بحالها .