( مسألة 5 ) : يجوز أن يصلي على الميت أشخاص متعددون فرادى في زمان واحد ( 1 ) و كذا يجوز تعدد الجماعة و ينوي كل منهم الوجوب ما لم يفرغ منها أحد ، و إلا نوى بالبقية الاستحباب ، و لكن لا يلزم قصد الوجوب و الاستحباب ، بل يكفي قصد القربة مطلقا .الذي يقع بعد الصلاة .و أما ان الصلاة مشروطة بأن تقع قبل الدفن ليترتب عليه عدم وجوبها إذا لم يقع الدفن بعدها فهو مما لا يمكن استفادته من الاخبار ، و عليه فكل واحد من التجهيزات واجب مستقل في نفسه لا يسقط ( أحدها ) بتعذر الآخر لاطلاق أدلته بلا حاجة في إيجاب المقدور منها إلى التشبث بقاعدة الميسور .هل يصلي أشخاص متعددون على الميت ؟ ( 1 ) بني الماتن ( قده ) على الجواز لوجوب الصلاة على كل واحد من المكلفين كفاية قبل اتيان احد منهم و إتمامها و ينوي كل منهم الوجوب ما لم يفرغ منها احد .و تفصيل الكلام في ذلك ان للمسألة صورا ثلاثة : " الاولى " ما إذا علم الثاني - فرادى أو جماعة - أن الاول لا يتم صلاته قبل إتمامه بل هذا يتمها قبل ان يتم الاول .