جواز ان يصلي على الميت اشخاص متعددون - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جواز ان يصلي على الميت اشخاص متعددون

( مسألة 5 ) : يجوز أن يصلي على الميت أشخاص متعددون فرادى في زمان واحد ( 1 ) و كذا يجوز تعدد الجماعة و ينوي كل منهم الوجوب ما لم يفرغ منها أحد ، و إلا نوى بالبقية الاستحباب ، و لكن لا يلزم قصد الوجوب و الاستحباب ، بل يكفي قصد القربة مطلقا .

الذي يقع بعد الصلاة .

و أما ان الصلاة مشروطة بأن تقع قبل الدفن ليترتب عليه عدم وجوبها إذا لم يقع الدفن بعدها فهو مما لا يمكن استفادته من الاخبار ، و عليه فكل واحد من التجهيزات واجب مستقل في نفسه لا يسقط ( أحدها ) بتعذر الآخر لاطلاق أدلته بلا حاجة في إيجاب المقدور منها إلى التشبث بقاعدة الميسور .

هل يصلي أشخاص متعددون على الميت ؟ ( 1 ) بني الماتن ( قده ) على الجواز لوجوب الصلاة على كل واحد من المكلفين كفاية قبل اتيان احد منهم و إتمامها و ينوي كل منهم الوجوب ما لم يفرغ منها احد .

و تفصيل الكلام في ذلك ان للمسألة صورا ثلاثة : " الاولى " ما إذا علم الثاني - فرادى أو جماعة - أن الاول لا يتم صلاته قبل إتمامه بل هذا يتمها قبل ان يتم الاول .

/ 491