كان محدثا ببول أو بغائط ، فانه كالتكرار حينئذ ؟ و الجواب عنه : إن ذكره " أو جاء أحد منكم من الغائط " انما هو للدلالة على أن مشروعية التيمم عند فقدان الماء لا تختص بالمريض و المسافر بل تعم الحاضر كذلك إذا كان محدثا بالاصغر أو الاكبر و لا سيما بملاحظة قوله " منكم " أي من المحدثين ، فهو لتسوية الحكم بين المريض و المسافر و بين الصحيح و الحاضر .اذن لا موقع لما ذكره الشيخ عبده و تلميذه و لا ظهور للآية فيما ذكراه ، و ليس المرض و السفر بنفسهما يوجبان التيمم .و اما قصر الصلاة و الصيام في حق المسافر فهو قد ثبت بدليله و لا يمكن تعديته إلى المقام لانه قياس ظاهر .ثم لو تنزلنا عن ذلك فالآية مجملة لا ظهور لها في كون المرض أو السفر موجبا للتيمم بنفسهما لتساوي الاحتمالين فلا تكون منافية لما دل على عدم وجوب التيمم إلا مع الحدث و عدم كون المرض أو السفر موجبا له في نفسه .اعادة فيها توضيح : ذكرنا أن الآية المباركة وقعت موردا للكلام نظرا إلى عطف كل من الامور الاربعة المذكورة فيها ب " أو " الظاهرة في سببية المرض و السفر في نفسها للتيمم و من هنا ذكر بعضهم أن الآية من المعضلات .و قد اجاب عن ذلك جملة من فقهاء العامة و الخاصة بأن " أو "