تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا .

" حيث ان المراد من القيام هو القيام من النوم كما في تفسير الآية فيكون معنى الآية : ان من كان محدثا بحدث النوم و كان متمكنا من الماء يتوضأ إن لم يكن جنبا - أي محتلما - و ان كان جنبا تطهر .

و إذا لم يكن ذلك المحدث بالنوم واجدا للماء يتيمم ، لما عرفت من أن قيد " فلم تجدوا ماء " راجع إلى جميع الامور الاربعة المتقدمة و هو في قبال المحدث بحدث البول و الغائط في قوله تعالى : أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء " فتصح المقابلة و لا تبقي أية مناقشة في الآية الكريمة - هذا كله في آية سورة المائدة - و أما آية سورة النساء فهي و ان لم تكن مسبوقة بالصدر إلا أن الامر فيها كما ذكرناه و ذلك لما قدمناه من أن الغرض و السفر ليسا من النواقض في شيء فلا بد أن يكون مورد الآية هو المريض المحدث أو المسافر المحدث و أنه إذا كان فاقدا للماء يتيمم لرجوع القيد إلى كل واحد من الامور الاربعة .

فتحصل : أن المريض و المسافر بإطلاقهما لا يجب عليهما التيمم بل فيما إذا كانا فاقدين للماء .

نعم للمدعي أن يسأل عن وجه تخصيص المريض و المسافر بالذكر لانه على ذلك لا يختص الحكم بهما بل يعم كل من كان فاقدا للماء مريضا كان أم صحيحا مسافرا كان أم حاضرا .

و الجواب عنه : ان ذكرهما في الآية من باب غلبة فقدان الماء بالمعني التقدم فيهما لا أن لهما خصوصية في الحكم فلا مقتضي لا بقاء المريض و المسافر على إطلاقهما ، و الحكم بأنهما إذا كانا محدثين يتيممان

/ 491