بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ." حيث ان المراد من القيام هو القيام من النوم كما في تفسير الآية فيكون معنى الآية : ان من كان محدثا بحدث النوم و كان متمكنا من الماء يتوضأ إن لم يكن جنبا - أي محتلما - و ان كان جنبا تطهر .و إذا لم يكن ذلك المحدث بالنوم واجدا للماء يتيمم ، لما عرفت من أن قيد " فلم تجدوا ماء " راجع إلى جميع الامور الاربعة المتقدمة و هو في قبال المحدث بحدث البول و الغائط في قوله تعالى : أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء " فتصح المقابلة و لا تبقي أية مناقشة في الآية الكريمة - هذا كله في آية سورة المائدة - و أما آية سورة النساء فهي و ان لم تكن مسبوقة بالصدر إلا أن الامر فيها كما ذكرناه و ذلك لما قدمناه من أن الغرض و السفر ليسا من النواقض في شيء فلا بد أن يكون مورد الآية هو المريض المحدث أو المسافر المحدث و أنه إذا كان فاقدا للماء يتيمم لرجوع القيد إلى كل واحد من الامور الاربعة .فتحصل : أن المريض و المسافر بإطلاقهما لا يجب عليهما التيمم بل فيما إذا كانا فاقدين للماء .نعم للمدعي أن يسأل عن وجه تخصيص المريض و المسافر بالذكر لانه على ذلك لا يختص الحكم بهما بل يعم كل من كان فاقدا للماء مريضا كان أم صحيحا مسافرا كان أم حاضرا .و الجواب عنه : ان ذكرهما في الآية من باب غلبة فقدان الماء بالمعني التقدم فيهما لا أن لهما خصوصية في الحكم فلا مقتضي لا بقاء المريض و المسافر على إطلاقهما ، و الحكم بأنهما إذا كانا محدثين يتيممان